وقيل: لا، واختاره أبو الخطاب (١).
ومنعه أحمد (٢) في الأشهر عنه -واختاره ابن أبي موسى (٣) والقاضي (٤) وصاحب الروضة (٥) - وقاله الشافعي (٦) وأكثر أصحابه وأكثر الظاهرية (٧).
وجه الأول: ما سبق: لا يلزم عنه محال.
وأيضاً: (لتبين للناس) (٨).
وللقطع بأن القاطع يرفع القاطع، ولا أثر للفضل، ككلام النبي المسموع منه والمتواتر.
واستدل: بأن (لا وصية لوارث) نَسَخ الوصية للوالدين والأقربين (٩)،