Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1160

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. مسألة

مسألة

أصحابنا والجمهور: أن الإِجماع لا يُنسخ به؛ لأنه إِن كان عن نص فهو الناسخ، وإن كان عن قياس فالمنسوخ إِن كان قطعيًا فالإِجماع خطأ -لانعقاده بخلافه- وإن كان ظنيًا زال شرط العمل به، وهو رجحانه على معارضه الذي هو سند الإِجماع، وإلا يكون الإِجماع خطأ (١)، ومع زواله لا (٢) ثبوت له، فلا نسخ.

قالوا: ما سبق (٣) في أقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان وردّه عليه.

أجيب: حجب الأم عن الثلث إِنما يكون نسخًا لو ثبت المفهوم (٤)، وأن الأخوين ليسا بإِخوة قطعًا، فيجب (٥) تقدير نص دل على حجبها عن الثلث، وإلا كان الإِجماع خطأ (٦)، فالنص الناسخ (٧).

مسألة

أصحابنا والجمهور: أن القياس لا يُنسخ به.

وجوزه ابن سريج (٨)، وحكاه ابن برهان (٨) عن أصحابه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1160 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.