مسألة
الفحوى يُنسخ وينسخ به، ذكره الآمدي (١) اتفاقاً.
وفي التمهيد (٢): المنع عن بعض الشافعية. وذكره في العدة (٣) عن الشافعية -قال: فيما حكاه الإِسفراييني- واختاره بعض أصحابنا.
لنا: أنه كالنص.
وإن قيل: "قياس" فقطعي، ولهذا (٤) قال الشافعي (٥): "لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه، وينتقض به حكم الحاكم": وكذا قال أبو الخطاب (٦): لا يحسن المنع منه -وإن نُهي عن القياس الشرعي- لمناقضته (٧) (٨) التعليل، وِإن لم يكن مناقضًا في اللفظ.
وقال بعض أصحابنا (٩): هذا يقتضي أنه مع تسميته قياسًا وانه (١٠)