مسألة
إِن ثبت حكم المفهوم جاز نسخه، وإلا فلا نسخ.
قال في التمهيد (١): يجوز نسخه مع بقاء اللفظ؛ لأنه لا ينقض الغرض به، كقول الصحابة في: (الماء من الماء).
وسبق (٢) في المفهوم: هل يبطل ببطلان أصله؟
مسألة
إِذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع عند أصحابنا والشافعية (٣)، خلافًا للحنفية (٤) -أو لبعضهم-[وبعض (٥) الشافعية] (٦).
وقال القاضي (٧) -في إِثبات القياس عقلاً-: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل.