Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1177

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. مسألة

قال: (١): وقال (٢) شيخنا (٣): حكم الخطاب يلزم المعدوم ولم (٤) يوجد.

كذا قال.

وقال بعض أصحابنا (٥): كلام القاضي يقتضي أن هذا [لا] (٦) يختص بمسألة النسخ، ويشمل الحكم المبتدأ.

وجه الأول: لو ثبت لزم وجوب شيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نُسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقًا، وأيضًا: يأثم بعمله بالثاني اتفاقًا.

قالوا: إسقاط حق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه، فكذا علمه، كطلاق وإبراء.

رد: إِنما هو تكليف تضمن رفع حكم خطاب.

ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل.

قالوا: كما يثبت حكم إِباحة الآدمي (٧) قبل العلم -فيمن حلف: "لا

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1177 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.