يلزم من قصدها (١) قصد لازمها، وهو رفع الاستقلال، لتصور الملزوم غافل (٢) عن لازمه. والله أعلم.
.....................
ولو أوجب غسل الرجل عيْنًا، ثم خيّر بينه وبين المسح: فذكر الآمدي (٣): أنه نسخ؛ لأن التخيير رفع الوجوب.
ولعل المراد: عَيَّنَه مع الخف (٤)، وإلا فلا نسخ.
.......................
وقوله: (واستشهدوا شهيدين) (٥)، ثم حكمه ﵇ بشاهد ويمين (٦): ليس بنسخ؛ لأنه لم يرفع شيئًا، ولو ثبت مفهومه ومفهوم (فإِن لم يكونا رجلين) الآية (٧)؛ لأنه ليس فيه منع الحكم بغيره، بل حصر الاستشهاد.