Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1192

  1. الجزء الثالث
  2. والمفهوم أقسام
  3. القياس

ومن قال بتصويب كل مجتهد لزمه (١) زيادة: "في نظر المجتهد"؛ لأنه صحيح ولو تبين غلطه ورجوعه عن الحكم.

وإن أريد تعريف الفاسد مع الصحيح قيل: تشبيه إِلى آخره.

...................

وقياس الدلالة (٢) لم يرد بالحد.

وقيل: ليس بقياس حقيقة.

وقيل: داخل؛ لتضمنه المساواة في العلة، كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة.

......................

وقياس العكس -مثل: لما (٣) وجب الصيام في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر- لم يرد بالحد.

وقيل: ليس بقياس حقيقة.

وفي التمهيد (٤): لا يسمى قياسًا؛ لاختلاف الحكم والعلة، قال: وسماه

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1192 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.