Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1196

  1. الجزء الثالث
  2. شروط القياس

ومنه: كونه [غير] (١) منسوخ؛ لأنه زال اعتبار الجامع. (٢)

...................

ومنه: كونه غير فرع، اختاره القاضي (٣) في مقدمة المجرد، وقال: هو ظاهر قول أحمد -وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ - فقال: "لا، هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه"، ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل، ويقاس عليه، وذكر -أيضًا- (٤) في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلاً لغيره في حكم وفرعاً لغيره في حكم آخر لا في حكم واحد.

وجوزه القاضي (٥) -أيضاً- وأبو محمَّد البغدادي، وقال: لأنه (٦) لا يخل بنظم القياس (٧) وحقيقته.

وكذا أبو الخطاب (٨)، ومنعه (٩) أيضًا، (١٠) وقال في سؤال

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1196 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.