Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1198

  1. الجزء الثالث
  2. شروط القياس

وقال ابن برهان (١): يجوز عندنا، خلافاً للحنفية والصيرفي من أصحابنا، قال: وحرف المسألة تعليل الحكم بعلتين.

وجه المنع: إِن اتحدت العلة فالوسط لغو، كقول شافعي: "السفرجل مطعوم، فيكون ربوياً كالتفاح"، ثم يقيس التفاح على البر.

وإن لم تتحد فسد (٢) القياس؛ لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط (٣) لم يثبت اعتباره؛ لثبوت (٤) الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه، كقول (٥) شافعي: "الجذام عيب يفسخ به البيع، فكذا النكاح كالرَّتَق"، ثم (٦) يقيس الرتق على الجبّ بفوات الاستمتاع.

وإنما يجوز تعليل الحكم بعلتين مع ظن اعتبارهما (٧) بثبوت الحكم على وفقهما (٨)، وهو ثابت [في أصلها] (٩) بغيرها (١٠).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1198 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.