ويشترط أن لا تكون محلَّ الحكم ولا جزأه، وذكره الآمدي (١) عن الأكثر، وجوزه آخرون، ثم اختار: امتناعه بالمحل دون الجزء.
وجه الأول (٢): لو كانت المحل كانت قاصرة؛ لأنه لو تحقق (٣) بخصوصه في الفرع اتحدا، وكذا جزؤه، أطلقه بعضهم (٤)، ولعله مراده: "الخاص به" كقول بعضهم، لإِمكان وجود الجزء المشترك في الفرع.
وتجوز القاصرة (٥)؛ لجواز استلزام محل الحكم لحكمة داعية إِليه، زاد الآمدي (٦): كاستلزام (٧) التعليل به لاحتمال عمومه للأصل والفرع.
وقال بعض الحنفية (٨) في القاصرة: نحن منعناه مطلقًا.
وأطلق بعضهم: لا يُعلل بالمحلّ؛ لأن القابل لا يفعل.