Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1223

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

بعدم جزئه.

رد: إِن أريد بالعلة "الباعث" فليس جزء أحدهما (١) منها، ولا يقدح، وإن أريد ما يثبت الحكم فمنها، ويقدح، فالنزاع لفظي.

قالوا: لو جاز لزم الحكم في صورة النقض؛ لاستلزام العلة معلولها.

رد: بالمنع (٢)؛ لأنها باعثة (٣). وإن قيل: "تامة (٤) " فلفظي.

قالوا: سقط دليل اعتبارها وإبطالها بتعارضهما (٥).

رد: انتفاء الحكم لمعارض (٦) لا ينافي دليل اعتبارها.

قالوا: كالعقلية.

رد: باقتضائها معلولها بالذات، قال ابن عقيل (٧): "فلا يجوز تخصيصها عند أحد، ولا تفتقر إِلى شرط، وتنعكس، كالحركة علة كون المحل القائمة (٨) به متحركاً، فما لم تقم (٩) به ليس متحركاً، وهي مقارنة

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1223 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.