بعدم جزئه.
رد: إِن أريد بالعلة "الباعث" فليس جزء أحدهما (١) منها، ولا يقدح، وإن أريد ما يثبت الحكم فمنها، ويقدح، فالنزاع لفظي.
قالوا: لو جاز لزم الحكم في صورة النقض؛ لاستلزام العلة معلولها.
رد: بالمنع (٢)؛ لأنها باعثة (٣). وإن قيل: "تامة (٤) " فلفظي.
قالوا: سقط دليل اعتبارها وإبطالها بتعارضهما (٥).
رد: انتفاء الحكم لمعارض (٦) لا ينافي دليل اعتبارها.
قالوا: كالعقلية.
رد: باقتضائها معلولها بالذات، قال ابن عقيل (٧): "فلا يجوز تخصيصها عند أحد، ولا تفتقر إِلى شرط، وتنعكس، كالحركة علة كون المحل القائمة (٨) به متحركاً، فما لم تقم (٩) به ليس متحركاً، وهي مقارنة