Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1226

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

الحكم فيه على ظهور كونه أمارة، فلا دور.

وفي التمهيد (١): أمارة، فلا يجب اطرادها، كغيم (٢) [رطب] (٣) شتاء أمارة على المطر، ومركوب قاض على باب أمير أمارةٌ على كونه عنده، قال: وهذا عمدة المسألة، ومن هنا قال: يجوز زوال الحكم وبقاء العلة كالعكس. والله أعلم.

ثم: العلة عند من لا يخصصها: إِن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها كالحد.

وإن كانت لعين الحكم: فإِن كانت لإِلحاقه انتقضت بأعيان المسائل.

وإن كانت لإِثبات حكم مجمل لم تنتقض إِلا بنفي مجمل، ولإِثبات مفصل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل تنتقض بإِثبات مجمل أو مفصل، ولنفي مفصل (٤) تنتقض بإِثبات مجمل. وأمثلتها في التمهيد (٥) وغيره.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1226 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.