Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1233

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

وحكى بعضهم (١) عن أبي المعالي: جائز عقلاً، ممتنع شرعًا.

القائل بالجواز: وقوعه دليل جوازه، وللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي، وكذا للقتل وغيره.

واعترض الآمدي (٢): بأن الحكم -أيضًا- متعدد شخصًا متحد نوعًا، ولهذا ينتفي القتل بالردة -بأن (٣) ارتد بعد القتل، تم أسلم- ويبقى القصاص، وينتفي القتل بالقصاص -بأن عفا الولي- ويبقى بالردة، وإلإِباحة بجهة القتل حق للآدمي (٤)، وبالردة لله، ولا يتصور ذلك في شيء واحد، ويقدم الآدمي في الاستيفاء.

وقاله قبله أبو المعالي (٥)، واختاره بعض أصحابنا (٦)، قال: وعليه نص الأئمة، كقول أحمد في بعض ما ذكره: "هذا (٧) مثل خنزير ميت، حرام من وجهين"، فأثبت تحريمين، وحل الدم متعدد، لكن ضاق المحل، ولهذا (٨) يزول واحد ويبقى الآخر، ولو اتحد الحل بقي بعض حل، فلا يبيح، وقول

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1233 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.