Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1235

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

ويعرف جوابه مما سبق.

القائل بالمنع: لو جاز كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة؛ لأن معنى استقلالها ثبوت الحكم، فتتناقض بتعددها.

رد: مستقلة حالة الانفراد فقط، فلا تناقض (١).

أجيب: الكلام في حالة الاجتماع. (٢)

وأيضًا: لو جاز: فإِن كانتا معاً اجتمع مثلان؛ للزوم كل منهما ما لزم من الأخرى، وهو معلولها، فيلزم التناقض؛ لأن الحكم يكون مستغنياً غير (٣) مستغن، لثبوته بكل منهما، وإن تَرَتَّبا ففيه تحصيل الحاصل.

رد: إِنما يلزم في العلل العقلية، ويجوز لمدلول واحد أدلة.

وأيضًا: لو جاز لم تقل الأئمة في علة الربا بالترجيح؛ لصحة استقلال كل منهما (*)، والترجيح (٤) ينافيه (٥)، وإلا كان الجميع علة.

رد: إِنما تعرضوا (٦) للإِبطال (٧).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1235 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.