النعمان (١)، وقول جابر: كنا لا نأكل فأرخص لنا (٢) - أما تعليله بعلة زالت -لكن إِذا عادت عاد- ففيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إِذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيراً" والله أعلم.
ويأتي (٣) كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإِجماع (٤).
وفي واضح ابن عقيل: "ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر: حرمت أولاً وألفوا شربها، فنهي عن تخليلها (٥) تغليظًا، وزالت باعتياد (٦) الترك، فزال الحكم"، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال، كمنعه في حدٍّ وفسق ونجاستها.
* * *
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1242 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.