Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1242

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

النعمان (١)، وقول جابر: كنا لا نأكل فأرخص لنا (٢) - أما تعليله بعلة زالت -لكن إِذا عادت عاد- ففيه نظر، وعكسه: تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن بحيث إِذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيراً" والله أعلم.

ويأتي (٣) كلام أبي الخطاب في استصحاب حكم الإِجماع (٤).

وفي واضح ابن عقيل: "ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة، كالخمر: حرمت أولاً وألفوا شربها، فنهي عن تخليلها (٥) تغليظًا، وزالت باعتياد (٦) الترك، فزال الحكم"، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال، كمنعه في حدٍّ وفسق ونجاستها.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1242 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.