Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1249

  1. الجزء الثالث
  2. شروط علة الأصل

قالوا: لو جاز (١) لزم أن عدمَ كلِ جزءٍ علةٌ لعدم صفة العلية؛ لانتفائها بعدمه، والتالي باطل؛ لأنه يلزم نقض علية عدم جزء لعدم صفة العلية؛ لأنه لو عدم وصف آخر لم تعدم العلية؛ لعدمها (٢) بالأول (٣).

رد: كل جزء شرط للعلة، فعدمت لعدمه، وليس عدمه علة لعدم المشروط.

ولو سلم أن عدم كل جزءٍ علةٌ فهو كبول بعد مس وعكسه (٤)، كل منهما (٥) علة للوضوء؛ لأنها علامات، فتقع معًا ومرتبة، فلا يلزم النقض.

قال الآمدي (٦): وسبق (٧) أن العدم ليس علة.

* * *

لا يشترط في علة (٨) الأصل القطع بحكمه (٩)، ولا القطع بها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي -إِن لم يكن حجة- خلافاً

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1249 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.