Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1258

  1. الجزء الثالث
  2. مسالك إثبات العلة

الروضة (١) عن أبي الخطاب.

وقيل: تنبيه.

وقيل لأبي الفتح بن المنّي من أصحابنا -في زوال البكارة بالزنا-: إِن "إِنّ" موضوعة للتعليل، كقوله: (إِنها من الطوافين).

فقال: لا نسلم، وإنما هي موضوعة للتأكيد، وإنما كان الطواف علة، لعسر الاحتراز عنه؛ لا لفظة (٢) "إِنَّ".

وكذا قال أبو محمَّد البغدادي: أجمع علماء العربية أنها لم تأتِ للتعليل، بل للتأكيد أو بمعنى "نعم"، وإنما، جعلنا الطواف علة لأنه قرنه بحكم الطهارة، وهو مناسب.

.....................

ومن التنبيه والإيمان (٣) ترتب الحكم عقب وصف بالفاء، فإِنها للتعقيب ظاهراً، ويلزم منه السببية عندنا، وذكره الآمدي (٤) وغيره، كقوله: (والسارق والسارقة فاقطعوا) (٥)، وقول الراوي: "سها (٦) فسجدا)،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1258 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.