Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1267

  1. الجزء الثالث
  2. مسالك إثبات العلة

وقال الآمدي (١): "اشترطه قوم، ونفاه آخرون"، ثم اختار: إِن فُهِم التعليل من المناسبة اشترط؛ لأن المناسبة فيه منشأ للإِيماء، وإِلا فلا؛ لأنه بمعنى الأمارة.

ومعناه في الروضة (٢) وجدل أبي محمَّد البغدادي.

وقال بعض أصحابنا (٣): ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل [على] (٣/ ١) أن ما منه الاشتقاق علة في قول [أكثر] (٤) الأصوليين، واختاره ابن المني، وقال قوم: إِن كان مناسبًا (٥)، واختاره أبو الخطاب -في تعليل الربا من الانتصار- وأبو المعالي (٦) والغزالي.

كذا قال، وإنما ذكر أبو الخطاب منعًا وتسليماً.

قالوا: لو اشترط لم يُفهَم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب،: كـ "أَهِن العالم وأكرم الجاهل"، ولم يُلَم عليه.

رد: لم يفهم منه، واللوم للإِساءة في الجزاء، ولهذا توجه اللوم لو سكت عن الجزاء في موضع يفهم من السكوت.

* * *

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1267 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.