Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1285

  1. الجزء الثالث
  2. مسالك إثبات العلة
  3. مسألة

قال بعضهم (١): لا يعدم نفعه لقلته، لكن يندفع مقتضاه (٢).

قالوا: لو لم يكن لما حَسُن قول العاقل: الداعي إِلى إِثبات الحكم حاصل لولا المانع.

رد: المراد به المصلحة التي في المناسبة لا مصلحة مستقلة بتحقيقها (٣)، فالمانع أخلّ بمناسبة المصلحة، فليس الانتفاء محالاً على المفسدة مع المناسبة لفوات شرطها.

قالوا: تصح الصلاة في الدار المغصوبة، فإِن غلب الحرام زادت مفسدتها، وإلا تساوتا.

رد: لم تنشأ مفسدة الغصب عن الصلاة ومصلحة الصلاة عن الغصب، ولو نشأتا من الصلاة لم تصح.

وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل، وإجمالي [وهو] (٤): لو لم يُقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدًا (٥)، ذكره [بعض] (٦) أصحابنا وغيرهم، وسبق (٧) في السبر.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1285 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.