بالقسم الخامس والسادس؛ لما سبق (*)، ولما يأتي (**).
وسبق (١) كلامه في الروضة قريبا قبل "اشتمال الوصف على مصلحة ومفسدة".
ومنع في الانتصار -في أن علة الربا الطعم- التعليلَ بالقسم الرابع كقول الحنفية، ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يُظن تعليق (٢) الحكم عليه.
وسبق (٣) (٤) قول ابن حامد في السبر.
وقال بعض أصحابنا (٥): لا يشترط في المؤثر كونه مناسبًا، وجعله في الروضة (٦) من قسم المناسب.
قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق: في اشتراط مناسبته وجهان.
وقد سبقا (٧).