Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1293

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه

المسلك الخامس: إِثبات العلة بالشبه:

وهو عند القاضي (١) وابن عقيل (٢) وغيرهما: تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إِلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر، فإِلحاقه به هو الشبه، كالعبد: هل يَمْلك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من دية الحر؟.

وقال الآمدي (٣): ليس من الشبه في شيء، فإِن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة (٤) للترجيح (٥).

وفسره بعضهم: بـ "ما عُرف مناطه، ويفتقر في بعض الصور إِلى تحقيقه"، كالمِثْل في جزاء الصيد.

وليس منه؛ لأن الكلام في العلة الشبهية، وهنا في تحقيق الحكم الواجب، وهو (٦) الأشبه؛ لا في تحقيق المناط، وهو (٧) متفق عليه، والشبه مختلف فيه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1293 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.