وقال ابن عدي (١): رواه الحكم (٢) بن المبارك (٣) -ويقال: لا بأس به- عن عيسى.
سلمنا عدم الإِنكار؛ لكنه لا يدل على الموافقة؛ لاحتمال خوف أو غيره.
ثم: لا حجة في إِجماعهم.
ثم: هي أقيسة مخصوصة.
ثم: يجوز لهم خاصة (٤).
رد الأول: بتواترها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم.
ثم: هي ظنية.
ولأصحابنا الجوابان