Lewati ke konten

أصول الفقه - ابن مفلح · ابن مفلح

Juz 3, hlm. 1342

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

وفي الروضة (١): (٢) إِن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا. وذكره في التمهيد (٣) ضمن مسألة تخصيص العلة، واختاره السرخسي (٤)، وذكره عن بعض شيوخه، واختاره الآمدي (٥)، وذكره عن أكثر الشافعية، وقاله الجعفران (٦) وبعض الظاهرية (٧)، وذكره عبد الوهاب المالكي (٨) وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه.

وعند أبي عبد الله البصري (٩): يكفي في علة التحريم؛ لا غيرها (١٠)، قال بعض أصحابنا (١١): هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك المفاسد كلها، بخلاف المصالح، فإِنما يجب تحصيل ما يُحتاج إِليه.

وسمى ابن عقيل (١٢) العلة المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا: ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1342 (Shamela #122256, hlm. urut 1428)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.