Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1346

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

وعند أبي الخطاب (١): يعم -وفي كلام القاضي (٢) والآمدي (٣) ما يوافقه- ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ، ولا يمنع القياس.

قالوا: "حرمت الخمر لإِسكاره" كـ"حرمت كل مسكر".

رد: دعوى بلا دليل، ثم: لو كان عتق من سبق.

فإِن قيل: لأنه حق آدمي، فوقف على الصريح.

رد: دعوى، ثم: يلزم التعارض، وهو خلاف الأصل، ثم: الظاهر فيه (٤) كالصريح.

قالوا: قوله لابنه: "لا تأكله؛ لأنه مسموم" يتعدى.

رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين، ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إِن اعتبرت (٥) فقد تختلف بالأوقات.

وألزم ابن عقيل بالزمان.

قالوا: إِن لم يعم فلا فائدة.

رد: فائدته تعقّل المعنى -فإِنه أدعى إِلى القبول- ونفي الحكم عند عدمه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1346 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.