Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1348

  1. الجزء الثالث
  2. المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه
  3. مسألة

ثم: لقرينة الأذى، ولا قرينة في الأحكام (١).

احتج من قصره: باحتماله الجزئية.

رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله، فلا يُترك باحتمال.

مسألة

الحكم المتعدي إِلى (٢) الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتَهَدٍ فيها: فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم. ذكره أبو الخطاب (٣).

قال بعض أصحابنا (٤): كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وهي عندي مبنية على المسألة قبلها، قال: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه (٥) مراد بالنص الذي في الأصل، خلافا لبعض المتكلمين.

مسألة

يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1348 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.