Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1370

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

دليلك (١) "فقد انتقل (٢) من نقض العلة إِلى نقض دليلها، فلا يقبل، كقول حنفي في عدم تبييت (*) النية: "أتى بمسمى الصوم -لأنه إِمساك (٣) مع النية- فصح كمحل الوفاق"، فينقض المعترض بالنية بعد الزوال، فيجيبه بمنع وجودها فيه، فيقول: ينتقض دليلك.

وقال بعضهم (٤): فيه نظر.

وفي الروضة (٥): انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله.

أما لو قال المعترض ابتداء: "يلزمك انتقاض علتك أو دليلها" قُبِل.

ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه يدل على وجود العلة فيها.

وذكر ابن برهان (٦): إِن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا، فيدل عليه، وحكاه بعض أصحابنا (٦) عن أبي (٧) الخطاب وابن عقيل، وعلّله في التمهيد (٨): بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه، فجاز.

....................

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1370 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.