Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1379

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم نحو: حران مكلفان محقونا الدم، فيجب القود بينهما في العمد كالمسلمين:

فقيل: لا يصح؛ لاعترافه بالنقض، فإِن الحكم يتخلف عن الأوصاف (١) في الخطأ.

وقيل: يصح؛ لأن الشرط المتأخر متقدم (٢) في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل (٣)، اختاره أبو الخطاب (٤)، قال: وإن احترز بحذف (٥) الحكم لم يصح كقول حنفي في الإِحداد على المطلقة: "بائن كالمتوفى عنها"، ينقض بصغيرة وذمية، فيقول: "قصدت التسوية بينهما"، فيقال: التسوية بينهما حكم، فيحتاج إِلى أصل يقاس عليه.

* * *

الكسر: نقض المعنى، والكلام فيه كالنقض، وقد سبق (٦).

....................

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1379 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.