Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1385

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

صورة دونه؛ لأن الأصل عدم غيره، ويدل عليه عجز المعارض عنه.

وقيل: لا؛ لجواز علة أخرى، ولأجل هذا لو أبدى المعترض وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل (١) بثبوت (٢) الحكم دونه فسد الإِلغاء، ويسمى (٣) "تعدد الوضع"؛ لتعدد أصلهما (٤)، كقولنا في أمان العبد للكافر: "أمان من مسلم عاقل، فصح كالحر؛ لأنهما (٥) مظنتان لإِظهار مصالح الإِيمان (٦)، فيعلل بهما"، فيعترض: بالحرية؛ فإِنهما مظنة الفراغ للنظر (٧) في المصلحة، فهو أكمل، فنلغيها (٨): بعبد أذن له في القتال، فيقول المعترض: قام الإِذن مقام الحرية، فإِنه مظنة لبذل الوسع في النظر، أو مظنة لعلم السيد بصلاحية العبد.

وجواب إفساد الالغاءِ [الالغاءُ] (٩) إِلى أن يقف أحدهما.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1385 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.