Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1389

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

منع وجود وصف المستدل في الفرع: مثل: "أمان من أهله كالعبد المأذون"، فيمنع المعترض الأهلية في غير المأذون، فيجيب المستدل: ببيان وجود ما عناه بالأهلية في الفرع، كجواب منع وجود (١) الوصف المدعَى علة في الأصل.

ويمنع المعترض -في الأصح- من تقرير نفي الوصف عن الفرع؛ لأنه مانع من الإِثبات، وتقريره (٢) النفي يُوهِم الإِثبات.

* * *

المعارضة في الفرع (٣) بما يقتضي نقيض حكم المستدل بأحد طرق إِثبات العلة:

وعندنا وعند الأكثر: تقبل؛ لأنه فائدة المناظرة.

قالوا: صار المعترض مستدلا.

رد: قصده هدم ما بناه المستدل، فلا حجر عليه فيه.

وجواب المستدل: بما يعترض عليه المعترض ابتداء.

ويقبل ترجيح ما ذكره بوجه ترجيح عندنا وعند قوم، واختاره الآمدي (٤)؛ لتعيين العمل به وهو المقصود، خلافا لبعضهم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1389 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.