ومثل: "الصبي غير مكلف، فلا يزكي كمن لم تبلغه (١) الدعوة"، فينقض: بعشر زرعه والفطرة (٢): فسؤال صحيح، بخلاف التفرقة (٣) بالفسق بين النبيذ والخمر؛ لأنه (٤) ليس من حكم العلة، ثم: يجوز جلبها للتحريم فقط؛ لأنه أعم.
ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم (٥)؛ لأنها تكون علة في موضع دون آخر.
ومثل (٦): "النكاح الموقوف لا يحيى، فبطل"، فيقال: "اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع؛ لأن الإِباحة حكم العقد (٧) ":
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1391 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1477)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.