Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1404

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

فيقال (١): [يدل] (٢) أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لأنه نفي عام، مثل: الجوع زاد من لا زاد له.

وليس بمثال جيد.

وِإن سلم أن ما احتج به المستدل يدل له (٣) من وجه فهو الأنواع السابقة (٤).

* * *

القول بالموجَب: وهو تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع.

وهو ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يستنتج المستدل من دليله ما يتوهمه محل النزاع أو لازمه.

مثاله -في القتل بالمثقل-: قتل بما (٥) يقتل غالبًا، فلا ينافي وجوب (٦) القود كالمحدد.

فيرد: أن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه، فلا يلزم من (٧) عدم

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1404 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.