Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1412

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

الحق، ولم (١) يبلغنا عن أحد من علمائنا أنه فعله، وفيه غلق باب الفائدة، والمجالسة للمناصحة (٢) فتح باب الفائدة.

وفي فنون ابن عقيل (٣): قال بعض مشايخنا المحققين: إِذا كانت مجالس النظر مشحونة بالمحاباة لأرباب المناصب تَقَربا، وللعوام تَخَوُّنًا (٤)، وللنظراء (٥) تعملاً وتَجَمُّلا (٦)، ثم: إِذا لاح دليل خونتم اللائح وأطفأتم مصباح (٧) (٨) الحق [الواضح] (٩)، هذا والله الإِياس من الخير، مصيبة عمت العقلاء في أديانهم، وترك المحاباة في أموالهم، ما ذاك إِلا لأنهم لم يشموا ريح اليقين.

وقال في الواضح (١٠): لولا ما يلزم من إِنكار (١١) الباطل واستنقاذ

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1412 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.