Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 1421

  1. الجزء الثالث
  2. منع حكم الأصل

قال المتنبي (١):

ليس (٢) يصح في الأذهان (٣) شيء إِذا احتاج النهار إِلى دليل (٤) قال: ويكره اصطلاحاً تأخير الجواب عن السؤال كثيراً.

وعند بعض الجدليين: منقطع.

ولا يكفيه عزو حديث إِلى كتب الفقهاء؛ لأن المطلوب منه صنعة المحدِّثين، بل إِلى كتاب منهم غير مشهور بالسقم. كذا قال.

....................

قال في التمهيد (٥) وغيره: يعرف انقطاع السائل بعجزه عن بيان السؤال وطلب الدليل وطلب وجه الدليل وطعنه في دليل المستدل ومعارضته.

قال في مكان آخر: "وانتقاله إِلى دليل أو مسألة أخرى"، ومراده: قبل

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 1421 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.