Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1429

  1. الجزء الرابع
  2. الاستدلال

الاستدلال

لغة (١): طلب الدليل.

واصطلاحا: ذكر الدليل.

والمقصود هنا: ما ليس بنص ولا إِجماع ولا قياس.

وقيل: "ولا قياس علة"، فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وقياس الدلالة.

وأما نحو: وُجِد السبب فيثبت الحكم، ووجد المانع أو فات الشرط فينتفي الحكم.

فقيل: دعوى دليل.

وقيل: دليل -ولم يذكره جماعة من أصحابنا، وذكره بعضهم وآخرون- لأن الدليل ما يلزم منه الحكم المطلوب قطعا أو ظاهرًا، وهذا كذلك (٢)، والمطلوب (٣) يتوقف على الدليل من جهة وجوده في آحاد الصور (٤)،

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1429 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.