Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1434

  1. الجزء الرابع
  2. الاستدلال

لنا: استلزام ما عُلِم -ولا معارض- ظَنَّ (١) بقائه، ولهذا ليس الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقائها في (٢) التحريم والجواز إِجماعًا.

ويبني العقلاء عليه في إِنفاذ وديعة (٣)، والشهادة بَديْن على (٤) من أَقَرَّ به.

ويتوقف تغييره على تبدل وجوده بعدمه وعكسه (٥).

قالوا: الحكم الشرعي يعتبر له دليلٌ شرعي.

رد: ليس البقاء حكمًا شرعيًا.

ثم: دليله الاستصحاب، زاد في التمهيد (٦): أو دليل مِنْ شرعِ من قبلنا.

قالوا: يلزم تقديم بينة النفي (٧).

رد: قُدِّم المثبِت؛ لِبُعْد غلطه لاطلاعه على سبب الثبوت.

قالوا: لا ظن في بقائه مع جواز الأقيسة.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1434 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.