Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1454

  1. الجزء الرابع
  2. الاستدلال

رد: لا يصح عند علماء الحديث، وعبد الرحيم وحمزة لا يحتج بهما عندهم.

قال أحمد: لا يصح.

وذكره في رواية حنبل، قال القاضي: فقد احتج به، فدل على صحته عنده.

رد: سبق (١) كلامه في الخبر الضعيف، ثم: الرواية الأولى أصح وأصرح.

ثم: لا يدل على عموم الاهتداء في كل (١/ ١) ما يقتدى فيه، فالمراد الاقتداء في طرق الاجتهاد أو في روايتهم (٢)، أو هو خطاب للعامة.

وبه يعرف جواب ما سبق (٣) في الإِجماع: أن الحجة قول الخلفاء أو قول أبي بكر وعمر.

وأجاب في التمهيد (٤): بأنها لا تفيد العلم، وأن أحدا لم يوجب الاقتداء بأبي بكر وعمر فقط. كذا قال.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1454 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.