Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1485

  1. الجزء الرابع
  2. الاجتهاد
  3. مسألة

ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بمخالفة القاطع، فَقَصَّر لتقليد أو عصبية أو إِهمال، فلم يعذَر، كأصل التوحيد ولا فرق. كذا قالوا.

ولم يقيد بعضهم (١) كلامه بأهل القبلة، ففهم منه ما لا ينبغي، فتأوله بعض المعتزلة (٢) -وكلام الجاحظ- على المسائل الكلامية كالرؤية والكلام وأعمال العباد؛ لتعارض الأدلة الظنية.

قال الآمدي (٣): فإِن صح أنه المراد فلا نزاع.

وحكى هو (٤) وجماعة عن الجاحظ: لا يأثم من خالف الملة مجتهدًا.

وهذا وقوله السابق والقول قبله خلاف الكتاب والسنة والإِجماع قبله.

وليس تكليفهم نقيضَ اجتهادهم محال (٥)، بل ممكن، غايته: منافٍ لِما تعودوه.

مسألة (٦)

لا إِثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي -ويثاب- عند أهل الحق، منهم: الأئمة الأربعة.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1485 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.