جيش أو سرية قال: (إِذا حاصرت أهل حصن، وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك؛ فإِنك لا تدري: تصيب فيهم [حكم الله] (١) أم لا؟).
واحتج القاضي (٢) وغيره: بالخبر السابق (٣): (وإِن أخطأ فله أجر).
فقيل لهم: آحاد.
فقالوا: قبلته الأمة، وأجمعت على صحته، فصار كمتواتر.
ومعناه في التمهيد (٤). فدل أن المسألة عندهم قطعية، وَزَعَمَهُ بعض المصوبة.
وقيل لابن عقيل (٥): يُحمل على جهله بكذب الشهود ونحوه، كإِقرار الخصم تهزِّيا.
فقال: هذا لا يُضاف إِلى الحاكم به (٦) خطأ، ولهذا: من توضأ بماء جهل نجاسته -وأخطأ جهة القبلة (٧) - لا ينقص ثوابه وأجر عمله، ولهذا قال