Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1498

  1. الجزء الرابع
  2. الاجتهاد
  3. مسألة

وإلا (١) كان (٢) يستحيل ظن النقيض مع ذكر (٣) الحكم؛ لأجل العلم بالحكم، ولا يستحيل إِجماعًا.

فإِن قيل: اجتماع النقيضين مشترك الإِلزام؛ لأنه يجب الفعل أو يحرم قطعًا عند ظنه أحدهم؛ لاتباع ظنه.

رد: الظن متعلق بالوجوب أو الحرمة، والعلم بتحريم (٤) مخالفته.

فإِن قيل: متعلقهما متحد؛ لزوال العلم بتحريمها (٥) بتبدل الظن.

رد: لأن الظن شرطه.

فإِن قيل: لا يلزم اجتماع النقيضين؛ لتعلق الظن يكون الدليل، والعلم بثبوت مدلوله وهو الحكم، وزوال العلم بتبدل الظن لا يوجب اتحادهما؛ لأن الظن شرطه.

رد: كونه دليلاً حكم، فإِذا ظنَّه عَلِمَه، وإلا جاز تعبّده بغيره، فلا يكون كل مجتهد مصيبًا.

وأيضًا: الأصل عدم التصويب ودليله، وصُوِّب غير معيَّن للإِجماع.

ولم يحتجّ الآمدي (٦) بغيره.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1498 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.