Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1529

  1. الجزء الرابع
  2. الاجتهاد
  3. مسألة

قال في التمهيد (١): دليله قوله: "لو كنتَ نبيًّا لأَيَّدَك الله بالمعجزة"، فلا فرق، وذكر في الأخريين الاستصحاب.

وفي الواضح (٢) والروضة (٣): اليمين دليل.

وأجاب بعضهم: بأنه مانع بدفع الدعوى؛ لا (٤) مُدَّعٍ.

ويستدل (٥): بانتفاء لازم على انفاء ملزوم، وبقياس شرعي على نفي بجعل جامع وجود مانع أو انتفاء شرط إِن جاز تخصيص العلة.

مسألة (٦)

إِذا حدثت مسألة لا قول فيها فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم.

وهل هذا أفضل، أم التوقف، أم توقفه في الأصول (٧)؟ فيه أوجه لنا، ذكرها ابن حامد على ما ذكره بعضهم (٨).

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1529 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.