حجج العقول، واحتج أحمد بها وعامة الفقهاء والأصوليين.
وظاهر خطبته في الإِرشاد: جوازه.
وفي شرح المنهاج (١) لمؤلفه -عن الفقهاء-: يجوز مطلقًا؛ لأنه ﵇ لم يسأل أحدا أسلم.
وأطلق الحلواني (٢) وغيره (٣) -من أصحابنا وغيرهم-: منع التقليد في أصول الدين.
لنا: أَمْره -تعالى- بالتفكر والتدبر والنظر.
وفي صحيح (٤) ابن حبان: لما نزل في آل عمران: (إِن في خلق