مسألة
للعامي استفتاء من عَرَفه عالماً عدلاً، أو رآه منتصبا مُعظَّما.
ولا يجوز في ضده عند العلماء، وذكره الآمدي (١) اتفاقًا.
قال في الروضة (٢) وغيرها: "يكفيه قول عدل"، ومراده: خبير.
وعند بعض الشافعية (٣): إِنما يعتمد على قوله (٤): "أنا أهل للفتوى"؛ لإِفادة التواتر في المحسوس (٥)، واشتهار ما لا أصل له.
واعتبر بعض أصحابنا (٦) الاستفاضة؛ لا مجرد اعتزائه إِلى العلم ولو بمنصب تدريس أو غيره، ومراده: في زمانه، وقاله بعض الشافعية (٧).
وذكر (٨) ابن عقيل (٩): يجب سؤال أهل الثقة والخبرة عنه؛ لأنه لا