Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1552

  1. الجزء الرابع
  2. التقليد
  3. مسألة

مسألة

لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف.

قال بعض أصحابنا (١): ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإِجماع، ولم يذكر ابن عقيل خلافه إِلا عن بعض المحدثين.

وقال الآمدي (٢): جوزه آخرون، وهو المختار؛ لأنه لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.

وفي الصحيحين (٣): (إِن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه، ولكن يقبض العلماء، حتى إِذا لم يُبْق عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا).

وجه الأول: سبق (٤) في الإِجماع: (لا تزال طائفة من أمتي (٥) ظاهرين على الحق).

رد: الخبر الأول أدل على المقصود، ولو تعارضا سلم الأول.

وأيضاً: التفقه فرض كفاية، ففي تركه اتفاق الأمة على باطل.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1552 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.