Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1557

  1. الجزء الرابع
  2. التقليد
  3. مسألة

قال بعض أصحابنا (١): ظاهره تقليده إِلا أن يُحمل على أخذه طرق العلم منه.

ثم ذكر (٢) عن ابن بطة: "لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفتٍ"، وعن ابن بشار (٣): ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند إِلى سارية المسجد يفتي بها.

قال القاضي (٤): هذا منه مبالغة في فضله.

قال بعض أصحابنا (٥): هو صريح بالإِفتاء بتقليد أحمد، قال: فصار لأصحابنا فيها وجهان، قال: فإِن لم يجز لحاجة مطلقًا، وإلا فالأقوال ثلاثة.

وقال ابن هبيرة (٦): من لم يجوِّز إِلا توليه قاض مجتهد إِنما عني قبل استقرار هذه المذاهب، وانحصر الحق فيهم.

وقال (٧): المجتهد اليوم لا يتصور اجتهاده في هذه المسائل التي تحررت

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1557 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.