Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1586

  1. الجزء الرابع
  2. الترجيح
  3. فرع التعارض

قال أبو الخطاب (١): ثم لو رجح بكثرة المفتين جاز.

فإِن كان الأقل أوثق فظاهر ما سبق: يقدم الأكثر.

وقدم ابن برهان (٢) الأوثق، قال بعض أصحابنا (٢): وهو قياس مذهبنا.

وذكر بعض أصحابنا في الشهادة: هل يقدم الأكثر أو الأشهر عدالة أو سواء؟ يحتمل أوجها.

....................

ويرجح بزيادة الثقة.

وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو.

وبأنه أشهر بأحد هذه الأمور (٣).

وبكونه أحسن سياقًا.

وباعتماد الراوي على حفظه لا نسخة سمع منها، أو ذاكرا للرواية (٤).

وبعمله بروايته.

ولا يرسل (٥) إِلا عن عدل.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1586 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.