Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1596

  1. الجزء الرابع
  2. المتن

وقيل: الأمر؛ لاحتمال الضرر بتقديم المبيح، بلا عكس.

فيرجح النهي على المبيح، وعلى الأول عكسه.

والخبر على الثلاثة.

والحقيقة والمتواطئ على مشترك ومجاز.

ومشترك قَلَّ مدلوله على ما كثر.

قال ابن عقيل: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، كالحمرة في الشفق.

قال بعض أصحابنا وغيرهم: والمشترك بين علمين أو عَلَم ومعنى أولى من معنيين؛ لقلة الاحتمال (١).

ومجاز على مجاز: بشهرة علاقته كالمشابهة وباب (٢) اسم التعلَّق على المتعلِّق (٣)، وبقوة العلاقة كإِطلاق اسم الكل على الجزء على عكسه، وبقرب جهته كحمل نفي الذات على الصحة لا الكمال، وبرجحان دليله بأن تكون قرينة أحدهما قطعية، وبشهرة استعماله.

ومجاز على مشترك في الأصح، كما سبق (٤).

وتخصيص على مجاز.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1596 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.