Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1598

  1. الجزء الرابع
  2. المتن

وما قل مجازه أو تعدد (١) جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة.

ويرجح في الاقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلاً، وعقلاً على شرعا؛ لبعد الخلف شرعا وامتناع مخالفة معقول لا مشروع.

ويرجح في الإِيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث (٢) أو حشو على بقية أقسامه.

ومفهوم الموافقة على المخالفة (٣)؛ للاتفاق عليه.

قال الآمدي (٤): وقد يمكن ترجيح المخالفة؛ لفائدة التأسيس.

ويرجح الاقتضاء على الإِشارة وعلى الإِيماء وعلى المفهوم؛ لأنه مقصود بإِيراد اللفظ صدقا أو حصولاً، ويتوقف الأصل عليه، ومقطوع بثبوته.

قال الآمدي (٥): والإِيماء على المفهوم؛ لقلة مبطلاته.

وقال بعض أصحابنا (٦) -عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه-: ليس بجيد؛ لأنها مثله أو أقوى.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1598 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.