Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1610

  1. الجزء الرابع
  2. المدلول

الخارج: يرجح ما وافق دليلاً آخر؛ لأن الظنين أقوى.

ثم: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.

وقيل: بالمنع إِن تعدد أصلها، وإِلا فمتحدة.

فإِن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر -كخنزير (١) الماء- فقال القاضي (٢): ظاهر كلام أحمد: "يقدم ظاهر السنة"؛ لقوله: "تفسر القرآن وتبينه". قال: ويحتمل عكسه؛ للقطع به (٣).

وذكر أبو الطيب (٤) للشافعية وجهين.

وبنى القاضي (٥) عليها (٦): خبرين، مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، ثم ذكر: نص أحمد تقديم الخبرين.

وذكر الفخر إِسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين (٧)، وكذا ابن عقيل، وبنى الأولى عليها.

......................

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1610 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.