Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1624

  1. الجزء الرابع
  2. المعقولان: قياسان، أو استدلالان.

وبقوة المناسبة: بأن تكون أفضى إِلى مقصودها، أو لا تناسب نقيضه (١).

والعامة للمكلفين على الخاصة؛ لكثرة الفائدة.

وفي الواضح (٢): له الاستدلال بكل من علتين مستقلتين.

وقدم قوم الخاصة؛ لتصريحها بالحكم.

وما أصلها من جنس فرعها: كإِلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة وبقوله: "بعتك عبدًا"، وقاله الكرخي (٣) وأكثر الشافعية (٤).

والمقتضية للحرية، ذكره في الكفاية (٥) وبعض المتكلمين.

واختار في التمهيد (٦): "سواء"، وذكره عن الشافعية، وذكر في القتضية لنفي الحد احتمالات، أحدها: سواء، كالحلواني (٧) وبعض الشافعية (٨) وظاهر اختيار الروضة (٩)، والثاني: النافية، كأبي عبد الله

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1624 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.