Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh (Ibnu Muflih) · Pengarang: ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 1626

  1. الجزء الرابع
  2. المعقولان: قياسان، أو استدلالان.

وفيه نظر- كـ "المبتوتة أجنبية، فلا نفقة كالمنقضية العدة" على قول الخصم: معتدة كالرجعية (١).

وما وصفت بموجود في الحال، كرهن المشاع: "يصح بيعه (٢) " راجح (٣) على قول الخصم: قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني (٤).

وما عَمَّت معلولها، كـ "القود بين الرجل والمرأة في النفس، فكذا الطرف كالحرين" على قول الخصم: "مختلفان في بدل النفس، كمسلم مع مستأمن"؛ لانتفاء قود في طرفي عبدين (٥).

والمفسرة على المجملة -كتقديمه في كتاب وسنة- كنفي كفارة بأكله؛ لأنه إِفطار بغير جماع كبلع [حصاة] (٦) على قول الخصم: أفطر بممتنع جنسه.

وهذه الثلاث في التمهيد (٧) وغيره، ولم يذكرها جماعة.

.....................

Rujukan halaman ini: أصول الفقه - ابن مفلح، ج 4، ص 1626 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.